عنوان الفتوى : من صلى ناسيا المسح على الجوربين
كنت ألبس الجوارب على طهارة وتوضأت للصلاة وكانت نيتي المسح عليهما، ولكني نسيت المسح وصليت وتذكرت بعد فراغي من الصلاة أني لم أمسح على الخفين، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك أديتها بوضوء ناقص، فأنت بمثابة من صلى من غير غسل لرجليه في الوضوء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكاً غير مستنكح مغسولا أو ممسوحاً عضوا أو لمعة عمداً أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولاً، ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها. انتهى.
وإذا تذكرت بالقرب فيكفيك المسح على جوربيك وإعادة الصلاة، أما إذا تذكرت بعد الطول فالواجب عليك استئناف الوضوء من جديد لفقدان المؤلاة التي هي فرض من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، والطول المعتبر هنا هو مدة من الزمن تكفي لجفاف أعضاء شخص معتدل بين الشباب والشيخوخة في زمان معتدل بين الحرارة وهبوب الريح في مكان معتدل بين الارتفاع والهبوط، وراجع الفتوى رقم: 49273.
والله أعلم.