عنوان الفتوى: استحقاقات الأجير المرافق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب في ال27 من العمر حضرت مع أختي إلى السعودية كمرافق أو محرم على أن تعطيني مبلغا من المال شهريا و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي صار بينك وبين أختك هو من باب الإجارة، والإجارة كالبيع لا بد فيها من تحديد الأجرة وعدم الجهالة أو الغرر المفضي إلى النزاع والخصام في المنفعة المعقود عليها، وعليه، فإذا كانت أختك حددت لك مبلغا معلوما مقابل عمل معلوم كالذهاب معها فقط أو الذهاب والمكث معها ثم العودة أيضا فهذه إجارة صحيحة، وليس لك إلا المبلغ المتفق عليه بغض النظر عما تقبضه هي عن إجازتها.

وأما إن كان هناك جهل في تحديد المبلغ أو العمل فإن الإجارة تكون فاسدة، ويكون لك أجرة مثلك في العمل الذي قمت به والخدمة التي خدمت بها أختك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62166.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة