عنوان الفتوى : المعاونة في إسقاط الحمل جريمة
كنت بالسابق أحادث فتاة وأعرفها ولما تزوجت قطعت العلاقة بها وبعد فترة أشهر قامت واتصلت وتشتكي من زوجها وتريد منه الطلاق وهي حامل بالشهر الأول أو أقل لا أعلم بالتحديد , وعادت العلاقة وقالت تريد أن تسقط الجنين وتريد حبوبا تساعد على الإجهاض ولكن أحسست بالذنب ونصحتها بالرجوع له , وفكرت بأني أنا السبب فقلت لها وحلفتها بالله هل أكلت الحبوب حلفت بالله وقالت لا لم آكل الحبوب ولكن قمت بالجري بالبيت وصعود ونزول بدرج البيت وبعدها حاولت قطع العلاقة وقطعتها بفضل الله وتتصل بي ولا أرد لمدة شهر تقريبا وأنا لا أرد وبعدها ابتعدت والحمد الله , والآن ينتابني شعور ووسوسة الشيطان أن أتصل بها وأقول لها هل أكلت الحبوب ولكن أنا متأكد بأنها لم تأكلها , وأنا الآن محافظ على الصلوات جميعها بالمسجد وملتزم بأوامر الله أفيدوني هل علي شيء وشكرا هذه الحادثة أصبح لها 3 سنوات وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الإسلام العلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين ما لم يكن ذلك في ظل زواج شرعي، ويكون التحريم أشد وعقوبته أعظم إذا كان ذلك مع امرأة متزوجة، لما فيه من إفسادها على زوجها.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الحاكم وغيره.
وأما المساعدة على إسقاط الحمل فإنها جريمة عظيمة لما فيها من إهلاك وإفساد للنسل ولو كان الحمل من حرام، فما بالك إذا كان من حلال؟!
ولهذا، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وتقطع كل علاقة محرمة بينك وبين هذه المرأة التي سببت لك الوقوع في هذه المعاصي والمحرمات.
وعليك أن تستر نفسك وتسترها هي بما جرى ولا تخبر أحدا بذلك، ولا تتصل بها، وأقبل على شأنك وصحبة الصالحين ومجالس العلم.
وننصحك بالمبادرة إلى الزواج من امرأة صالحة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24376، 28080، 31309، 30425.
والله أعلم.