عنوان الفتوى : حكم دفع شاة من الضأن عمرها ستة أشهر عند الزكاة
لنا قرابة 50 نعجة أسأل عن الزكاة في بعض الأحيان تلد الشاة مرتين في السنة ما هي الزكاة؟ يقوم والدي بدفع الزكاة متمثلة في أنثى شاة عمرها لا يتجاوز6 أشهر عند قدوم عيد الأضحى أجيبوني جزاكم الله خيراعلى البريد الألكتروني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الغنم التي تملكونها معلوفة في كل السنة أو أكثرها فلا تجب فيها الزكاة على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 6331. ومعنى كونها معلوفة: يقدم لها العلف ولا تخرج للرعي في المرعى.
أما إذا كانت غير معلوفة فتجب فيها الزكاة بشرط تمام الملك وكمال النصاب. وخمسون شاة تجب فيها واحدة إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب فيها شاتان، وراجع الفتوى رقم: 31056.
وإذا ولدت شاة في السنة مرتين فأكثر فما نتجته يحسب من النصاب. قال ابن قدامة في المغني: السخلة بفتح السين وكسرها: الصغير من أولاد المعز، وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ودفع شاة من الضأن عمرها ستة أشهر عند الزكاة جائز عند بعض أهل العلم. ففي شرح الدردير المالكي ممزوجا بمختصر خليل: الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو كان معزا.
قال الدسوقي في حاشيته: قوله: ذو سنة أي تامة كما قال ابن حبيب: أبو محمد، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن ستة أشهر. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة. انتهى.
وعليه؛ فمن الاحتياط في الدين أن لا يخرج والدك في زكاته شاة عمرها أقل من سنة خروجا من خلاف أهل العلم.
وإن كانت الغنم المذكورة للتجارة فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 55947.
والله أعلم.