عنوان الفتوى : حكم ما تلمسه اليد المتنجسة من أشياء
هناك بعض الأشياء التي قد تكون لمستها ويدك غير طاهرة مثل كالون الشقة كيبورد الكمبيوتر أي معظم الأشياء التي تتعامل معها بصفة يومية وتأتي مثلا ويدك مبللة أو أنك عرقت وتلمسها فهل أنت تنجس بلمسك لها، إن كنت خارج للصلاة مثلا ، مكان الوضوء في بعض المنازل يقوم البعض بالتوضؤ ثم يمشى بنعله على السجاد ويأتي آخر ليتوضأ فيمشي على مكان النعال المبللة ورجلاه ليس بهما نعال ويذهب للصلاة فهل ذلك يمثل نجاسة له وهل يجوز الصلاة على سجاد البيت بهذه الحالة إن جفت على أساس أن كل جاف طاهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وأما مجرد الشكوك والوساوس فلا عبرة بها.
فإن اليد أو غيرها إن كانت غير طاهرة، فإن نجاستها لا تنتقل إلى ما تلمسه إلا إذا كانت عين النجاسة باقية على اليد.
أما إن كانت عين النجاسة قد زالت وبقي حكمها فقط، فإن ما يلمس اليد لا يتنجس، لأن حكم النجاسة لا ينتقل، وراجع الفتوى رقم: 27760.
وكذلك النعال التي تلبس في الحمامات أو في أماكن الوضوء، فالأصل أنها طاهرة، والبلل العالق بها غالباً يكون آثار الوضوء، وعليه فالسجاد الذي يمشي عليه المتوضئ بتلك النعال لا ينتجس.
وإن تحقق أن تلك النعال نجسة ومشى بها الشخص على السجاد، فإنه يتنجس فعلاً، ولكن إن جف ولم يبق للنجاسة عين، فإن من يطأ على ذلك السجاد لا تتنجس رجلاه ولو كانتا مبللتين لما تقدم في الفتوى المحال إليها آنفاً.
وختاماً نقول: إن التدقيق في مثل هذه الأمور التي لم يكلفنا الشرع بالتدقيق فيها، فقد يفضي بصاحبه إلى الوسوسة والشك في كل شيء والتنطع في الدين.
والله أعلم.