عنوان الفتوى : الدية ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم
اقترضت مبلغا من المال من والدتي وهذا المبلغ جزء من دية والدي الذي توفي في حادث سير فقالت لي والدتي عن المبلغ تقاسمه أنت وأخوك الأكبر وأختاك الاثنتان والجزء الأكبر من المبلغ شيدنا به غرفا لإخواني الذكور وعددهم 3 سؤالي هل آخذ بكلام والدتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دية والدكم حكمها حكم ما ترك من الميراث تقسم بين جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى.
فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. حسنه الألباني وغيره.
ولذلك، فإن على والدتكم أن تقسم دية والدكم على ورثته جميعا على ما جاء في كتاب الله تعالى، ويدخل في ذلك الغرف التي شيدت منها لإخوانكم. إلا إذا تنازل الورثة عن حقهم وكانوا رشداء بالغين فلهم ذلك، وإذا انحصر ورثة والدكم فيمن ذكروا فإن لأمك الثمن إذا كان قد مات عنها وهي لا تزال زوجة له، وما بقي يقسم بينكم أنتم أبناؤه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 47968، 51253، 53844، 61163.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.