عنوان الفتوى : ضوابط شراء الأسهم بالتقسيط ثم بيعها
لدي استفسار بسيط ألا وهو عن قروض البنك الأهلي وأريد معرفة الأسهم المباحة التي يجوز شراءها عن طريق التقسيط وبعد ذلك بيعها والاستفادة من قيمتها ((حيث إنه يقال بين الناس إن كل من أخذ قرضا أنه في تعاسة بسبب أن القرض كان ربويا)) .....أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم الاقتراض من البنك الأهلي السعودي في الفتوى رقم: 55030 فراجعها، وقد سبقت لنا كذلك عدة فتاوى في حكم التعامل مع البنك الأهلي السعودي، فراجع الفتاوى التالية: 22172، 24240، 12257 وذكرنا فيها القاعدة العامة في التعامل مع البنوك وهي عدم جواز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وعلى المسلم أن يبحث عن البنك الذي يجري تعاملاته وفقا للشريعة الإسلامية ليتعامل معه.
وأما شق السؤال الثاني، وهو الاستفسار عن شراء الأسهم بالتقسيط ثم بيعها والاستفادة من قيمتها فقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 52046 وملخصها أن هذه المعاملة داخلة في المرابحة والتورق وهما جائزان في الجملة، ولكن لكل منهما ضوابط، وضوابط المرابحة مذكورة في الفتوى رقم: 1608 وضوابط التورق مذكورة في الفتوى رقم: 22172 فالمعاملة جائزة بهذه الضوابط وبشرط أن يكون نشاط الشركة التي ستشتري منها الأسهم مباحا، وأن تخلو تعاملاتها من المحاذير الشرعية.
وقد فصلنا القول في الأسهم المباحة والأسهم المحرمة في عدة فتاوى فراجع الفتاوى التالية: 26310، 3099، 57190.
ثم اعلم يا أخي السائل أن المتعامل بالربا محارب لله، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}
روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة أنه قال: أوعدهم بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف لا يكون تعيسا من كان هذه حاله، نسأل الله السلامة.
والله أعلم.