عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق بغير سبب شرعي
بسم الله الرحمن الرحيمأخي يريد أن يسأل ماذا يجب على الرجل فعله عندما تطلب منه زوجته الطلاق من غير سبب شرعي, وماذا يجب على الرجل فعله إن كان يجب عليه دفع أي شيء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلب الزوجة الطلاق من زوجها من غير عذر شرعي حرام لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم في الفتوى رقم: 2019.
وأما ماذا ينبغي للزوج فعله فهو أن يتريث في أمر الطلاق وأن يحاول الصلح عن طريق حكمين من أهله وأهلها، وأن يحاول إقناع المرأة العدول عن طلب الطلاق وتحذيرها من هذا الذنب، وله أن يطلقها عند استنفاد وسائل الإصلاح، ولا يجب عليه دفع شيء لها سوى مهرها المؤجل والمعجل إن بقي في ذمته منه شيء، ولها في العدة نفقة وسكنى، ويستحب له أن يجيبها إلى الطلاق دون مقابل، فإن ضنت نفسه فله أن يعضلها حتى تفتدي منه، بشرط أن لا يكون هو المضر بها، وتراجع الفتوى رقم: 36350.
والله أعلم.