عنوان الفتوى : لا بأس بعضلها لتفتدي منك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي لها علاقة غرامية مع شخص غير مسلم، وقد اعترفت بذلك وتطلب الطلاق، ولي منها ولدان، وإذا طلقت هل أستطيع أن آخذ الولدين؟ وعمر كليهما أقل من خمس سنوات، وهل أنا ملزم بأن أدفع لها المهر المؤخر؟ حتى لو لم يكن عندي مال، وقد طلبت منها أن تعيد إلي ما صرفت عليها خلال ست سنوات. آمل الإجابة باللغة العربية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت زوجتك على ما ذكرت من عدم العفة، فإن من المستحب تطليقها، وذلك خشية أن تلوث فراشك وتلحق بك ولدًا أنت في الحقيقة منه بريء، لكن لا مانع من عضلها حتى تفتدي نفسها منك بمال وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة ونحوها - أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي. اهـ وعلى هذا فبإمكانك أن تقول لها: إني موافق على طلاقك لكن بشرط إعفائي من مؤخر الصداق، فإن قبلت ذلك فإن مشكلة مؤخر الصداق انحلت. أما إن لم توافق فليس أمامك إلا أن تطلقها إذا علمت إصرارها على تلك العلاقة الآثمة، ويبقى مؤخر الصداق -والحالة هذه- دينًا لها في ذمتك، إلا أن تتنازل عنه. أما الحضانة فالأصل فيها أنها للأم ما لم تكن على حال لا يؤهلها لذلك، كما هو حال زوجك، فتنتقل الحضانة إلى من هو أولى بها من الإناث. ويبقى أن ننبهك إلى أنك إذا كنت أصلاً من أهل ديار الإسلام ومقيمًا بديار الكفر من غير ضرورة فينبغي رجوعك إلى دار الإسلام لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما قد يترتب على الإقامة فيها من الفتنة في الدين والتعرض لأسبابها. والله أعلم.