عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بنظام الهامش
ما حكم الشريعة الإسلامية في المعاملة المالية التالية: أقوم بالاتفاق مع إحدى شركات الوساطة التي تتيح لي التعامل مع بورصات العملة الدولية بموجب عقد مع الشركة وينص العقد علي:1- أقوم بفتح حساب لدي شركة الوساطة في بنك في أمريكا بمبلغ 1000 دولار علي سبيل المثال لتقوم الشركة ببيع وشراء العملات باسمي.2- أقوم بأمر شراء لأي عملة عن طريق الشركة الوسيطة بمبلغ حوالي 5000 دولار حينئذ تقوم الشركة الوسيطة بسحب 500 دولار من حسابي وتزويدي بباقي المبلغ وشراء الصفقة لحسابي وباسمي وأصبح المتصرف في بيع هذه العملة في أي وقت أشاء وتظل 500 دولار الأخري كتأمين لدى الشركة في حالة الخسارة ولكني أتحمل كل التبعات وحدي ( أي أتحمل خسارة مبلغ 5000 دولار أو المكسب الخاص بها وحدي) علما بأننا نتفق مسبقا علي عمولة ثابتة تحصل عليها الشركة في حالة المكسب أو الخسارة وليكن مبلغ 35 دولار للصفقة الواحدة.3- فإذا صدق ظني مع معطيات السوق وأصبحت أسعارالسوق في صالحي قمت بإعطاء الأمر لشركة الوساطة ببيع العملة وتضع قيمة المكسب في حسابي وتأخذ الشركة مبلغ العمولة المتفق عليه.4- أما إن لم يصدق حدسي مع معطيات السوق وأصبحت الخسارة تناهز مبلغ التأمين المتبقي (500 دولار) عند الشركة تقوم الشركة الوسيطة بإنذاري، إما بزيادة المبلغ لديها للاستمرار في الصفقة أو ببيع الصفقة وأتحمل أنا الخسارة (لأنها لا تتحمل أي خسارة ولا مكسب)، وتأخذ العمولة المتفق عليها ملاحظة هامة:بعض شركات الوساطة تأخذ مبلغا (فائدة) في حالة إذا بقيت الصفقة مفتوحة لديها أكثر من يوم (24 ساعة) وبعض الشركات الأخرى لا تأخذ فوائد، أرجو الإفادة عن إذا كان هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذه المتاجرة التي تسمي المتاجرة بنظام الهامش؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم قيام الوسيط في البورصة بدفع باقي قيمة الصفقة في الفتوى رقم: 48051.
وبالنسبة للمبلغ الذي يأخذه الوسيط مقابل بقاء الصفقة مفتوحة لمدة 24 ساعة، فإن ذلك غير جائز، إذ يكون ذلك مقابل تأخر المشتري عن دفع القرض الذي أقرضه إياه الوسيط ، ولا شك أن الزيادة على الدين نظير تأخره ربا محرم.
والله أعلم.