عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً على الإجابة لكنها ليست كاملة في حد فهمي، وكان

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل تحديد الجواب عن السؤال ننبه إلى أمور ثلاثة:

أولاً: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب.

ثانياً: أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع خاصة وأولاده إن قدر الله له الأولاد، وبين أبويه وإخوته من الرضاع بمعنى أن المرأة التي أرضعته تصير بمثابة أمه الحقيقية فتحرم هي عليه وتحرم عليه بناتها وبناتهن وأخواتها، كما تحرم عليه بنات أبنائها والرجل صاحب اللبن كذلك مثل والده الحقيقي.

ثالثاً: أن حكم الرضاع لا يتجاوز الرضيع إلى إخوانه أو أخواته.

وعليه، فإنا نقول للسائلة الأخ من الرضاعة إخوانه لا ينسحب عليهم حكمه فلا يكونون محارم لمحارمه، كما لا ينسحب أيضاً حكم رضاعه على أبويه فأبو أخيك من الرضاعة ليس محرماً لك ما لم تكوني رضعت من لبن زوجته.

أما إخوانه فإن كانوا أبناء أختك فهم محارم لك لأنك خالتهم من النسب، وأما إن كانوا من امرأة أخرى فلا يكونون محارم لك، وتراجع الفتوى رقم: 49598.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها