عنوان الفتوى : الفصل اليسير بين أجزاء خطبة الجمعة
انقطعت الخطبة عندنا بسبب مجنون دخل المسجد وشوش على الإمام وكان في الصف الأول وبعدها توقفت الخطبة مرتين لثواني وفي الثالثة توقفت ثم أقيمت الصلاة مباشرة فما حكم الصلاة والخطبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفصل اليسير بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة لا يضر.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والموالاة شرط في صحة الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل، أو سكوت طويل، أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر، وبنى على خطبته، ما لم يطل الفصل. اهـ
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وفيه قولان مشهوران (أصحهما): وهو الجديد الاشتراط، فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة (والثاني): لا يشترط. اهـ
وعليه، فلا يضر انقطاع الخطبة ما دام يسيرا، وكذلك لا يضر اختصارها وترك بعض ما كان الخطيب يريد أن يقوله إذا كانت قد تمت بشروطها وأركانها، وراجع الفتوى رقم: 51765.
والله أعلم.