عنوان الفتوى : هل يجب الإنصات لخطيب يتكلم في الشركيات
ذهبت يوم الجمعة للصلاة، ووسط الخطبة سمعت الخطيب يتكلم بكلام شركي وصوفي، فقلت في نفسي أترك المسجد وأذهب لآخر، إلا أنني لو قمت فسأتخطى رقاب الناس أولا، ثم إننا في وسط الخطبة ولو خرجت فستفوتني الصلاة، لأن أقرب مسجد يبعد مسيرة 15 دقيقة، لذلك بقيت جالسا أسبح مع نفسي كي لا أسمع الخطيب، فما الصحيح من فعلي وما الخطأ؟. وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك في خطورة التكلم بالشرك على دين القائل، ولكن من المعلوم أنه لا يُحكم بكفر قائله بمجرد التلفظ، إذ ربما يكون هناك مانع من موانع التكفير كالجهل الذي يعذر به صاحبه أو التأويل أو غير ذلك، وما دام لا يُحكم بكفره بمجرد تلفظه بذلك، فإن الصلاة خلفه صحيحة في الأصل، وقد أحسنت في عدم الخروج من المسجد، ولكن ينبغي نصح ذلك الخطيب وبيان الحق له، إذ الدين النصيحة، فإن انتصح وترك ما كان يقوله فذاك، وإلا وجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى تستبدله بمن يصلح للخطابة والإمامة، وانظر الفتوى رقم: 179773 عن حكم التخلف عن الجمعة لكون الإمام مبتدعا.
ولا حرج عليك في التسبيح سرا حين تكلمه بما ذكرت أنه شرك، لأن المنكر لا يجب الإنصات له، وقد رخص بعض الفقهاء لمن حضر الجمعة أن يشتغل بالذكر سرا إذا وجد سبب لذلك، كما جاء في الموسوعة الفقهية: وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: الذِّكْرَ الْخَفِيفَ إنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَالتَّهْلِيل، وَالتَّحْمِيدِ، وَالاِسْتِغْفَارِ، وَالتَّعَوُّذِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... اهـ.
ولا شك أن تكلم الخطيب بأمر منكر سبب يمنع وجوب الإنصات له.
والله أعلم.