عنوان الفتوى : متى يجوز امتلاك اللقطة
أريد فتوى بالأدلة وذلك لأنها طلبت مني في منتدى أريد نشرها، من وجد قطعة صغيرة من الذهب تحت البناية التي هي مليئة بالجنسيات المختلفة من الناس، وهذا الكلام حدث قبل سنة، ماذا يفعل الذي عثر على هذه القطعة الصغيرة هل يبيعها ويتصدق بها على الفقراء أم ماذا عليه فعله؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من وجد هذه القطعة أو غيرها من الأموال التي لها قيمة وتتعلق بها نفوس الناس عادة ليس له أن يبيعها أو يتصدق بها، ولكن عليه أن يعرفها سنة كاملة، فإذا لم يعرفها صاحبها بعد سنة فإن شاء تصدق بها أو استهلكها في نفسه، فإذا جاء صاحبها يوما ما، دفعها إليه أو قيمتها إذا لم يرض بالصدقة، وفي حالة عدم قبوله يكون الثواب للملتقط.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، و نحيلك إلى جوابه لتجد الأدلة بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 28350.
والله أعلم.