عنوان الفتوى : اثبات سن الأياس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد الأستاذ / أش المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/6/1963 وقد توفى هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/5/1964 وأن هذه الزوجة المطلقة رجعيا تطالب بميراثها فى تركة زوجها المتوفى المذكور تأسيسا على أنها لا تزال فى العدة من ذلك الطلاق الرجعى وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد. وطلب السائل بيان الطريق لاثبات سن الأيسة. وهل يؤخذ بقولها أو برأى أهل الخبرة وما هو الطريق الشرعى لبيان كونها أيسة من عدمه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

المنصوص عليه شرعا أن سن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة ان ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى لو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الأياس وطلقها زوجها يحكم بأياسها وتعتد بثلاثة أشهر. وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لازالت فى العدة وأنها ترى الحيض فلا يحكم بأياسها وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين سنة لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر والعبرة فى ذلك بأخبارها لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها. ولا يعول على قول أهل الخبرة فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقر شرعا وقول أهل الخبرة فى تقدير السن وان كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...