أرشيف المقالات

القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي

مدة قراءة المادة : 21 دقائق .
أولاً: تصوير المسألة:
يُقصد بالقرائن: الأمارات والعلامات، وهذه الأمارات وقائع مادية ظاهرة[1] ومحسوسة ومقترنة بحق شخصي أو مدني أو جزائي، وهل تعتبر هذه الواقعة وسيلة من وسائل إثبات الحق، ورفع الجهالة عنه، أم لا تعتبر؟
 
وهل تُعتبر القرينة، وسيلة من وسائل التَّرجيح والدفع؟ والقرينة كواقعة مادية ظاهرة ومحسوسة، مقارنة للحق، ومتصلة به، منها ما هو قديم، ذكره الفقهاء في القديم كالحمل[2]، قرينة ودليل على واقعة الزِّنا، والبكارة قرينة تدفَع وقوع جريمة الزنا ، ومنها ما هو حديث مرتبط بالتقدم العلمي، كبصمة الإصبع، والتشريح، والتحاليل المخبرية للبُقع الدموية والمنويَّة، والصور الفوتوغرافية، وتسجيل الأصوات[3].
 
ويجدر التنويه هنا أن القرائن الحديثة مضبوطة بضابط شرعي يتمثَّل فيما يلي [4]:
1- أن تكون القرينة قوية، واحتِمال الخطأ فيها نادرًا.
2- أن تتَّصل القرينة بالحق اتصالاً مباشرًا، وأن يكون الارتباط قويًّا، لا انفِكاك له.
3- أن تكون القرينة مَشروعة؛ لأن القرينة وسيلة، والحق غاية الوسيلة، فلا يجوز الوصول بوسيلة غير مشروعة؛ لأنَّ الغاية لا تبرِّر الوسيلة، والقصد غير الشرعي، هادم للقصد الشرعي.
 
ثانيًا: تحرير محل النزاع:
أ- القرائن لها دور قوي في الاستئناس والتَّرجيح، وتعيين جانب أقوى المتداعين في الدعوى؛ وبناء على ذلك يحدد المدعي في الدعوى؛ ليكلف بالإثبات؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، كما أن القرينة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل قناعة القاضي عند وزن البينات، وهذا أمر لا خلاف فيه؛ لأنه يستند إلى أصول الشريعة ، ومنطق العقل[5].
 
ب- القرينة تعدُّ وسيلة من وسائل دفع الدعوى أو التهمة؛ كالبكارة، وسيلة لدفع جريمة الزنا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء؛ لأنه يستند إلى أصول الشريعة، ومنطق العقل، وخاصة في جرائم الحدود؛ لأن القرينة شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
 
جـ- اختلف الفقهاء في اعتماد القرينة، كوسيلة من وسائل إثبات الحقوق بشكل مستقلٍّ عن وسائل الإثبات الأخرى، وبهذا انحصر الخلاف بين العلماء [6].
 
ثالثًا: منشأ الخلاف:
يرجع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أمور، هي:
أ- الأدلة الواردة فيها، أدلة ظنية، يتطرَّق إليها الاحتمال، تتَّسع للرأي والرأي الآخر.
ب- تعارض الأدلة الواردة في هذه المسألة.
جـ- الاختلاف في مدى تطبيق قاعدة الذارئع، يقول أستاذنا الزحيلي: "ولعل السبب في عدم تصريح الفقهاء بالقرائن هو الاحتياط والتحرُّز، وسد الذرائع، لأن استعمال القرائن يحتاج إلى صفاء الذهن، وحدة الفكر، ورجحان العقل، وزيادة التقوى والصلاح والإخلاص، وإلا انحرَف بها صاحبها، وأصبحت أداة للظلم، ووسيلة للاضطهاد والتعسف"[7].
ويقول الشيخ محمود شلتوت: "ومما ينبغي المسارعة إليه، في هذا المقام، أن الناظر في كتب الأئمة، يرى أنهم مجمعون على مبدأ الأخذ بالقرائن في الحكم والقضاء، وأن أوسع المذاهب في الأخذ بها مذهبا المالكية والحنابلة، ثم الشافعية ثم الحنفية"[8].
رابعًا: آراء العلماء في هذه المسألة:
اختلف الفقهاء في اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات إلى فريقين:
الأول: يرى أن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا، وينسب هذا الرأي إلى جماهير العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[9]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- الأدلة من القرآن الكريم :
وردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم، تُشير بوضح إلى اعتماد القرائن الواضحة، وسيلة من وسائل الإثبات، ومنها:
أ- قوله تعالى:  {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}  [يوسف: 18].
 
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
تُفيد الآية الكريمة أن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، لكن سيدنا يعقوب عليه السلام، لم يَقتنِع بدعواهم، وذلك لوجود قرينة أقوى، وهي عدم تمزق قميص سيدنا يوسف عليه السلام،[10] وكيف يأكله الذئب، دون أن يمزِّق قميصه؟! وهذه قرينة قاطعة، تدل على بطلان دعواهم، ولهذا استدل سيدنا يعقوب عليه السلام على كذبهم، بصحة القميص، وهذا دليل على اعتماد القرائن، وسيلة من وسائل الإثبات، وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا، ولم يرفع أو يرد في شرعنا ما يغيره.
ب- قال تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} [يوسف: 26 - 28] [11].
وجه الاستدلال:
تفيد الآيات بوضوح اعتماد قدِّ القميص وسيلة لمعرفة الصادق منهما من الكاذب في دَعواه، وهذا دليل واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسيلة من وسائل الإثبات، وشرْع مَن قبلَنا شرعٌ لنا إذا جاء في شرعِنا ولم يَرِدْ في شَرعِنا ما يغيره[12].
 
2- الأدلة من السنة الشريفة:
وردت عدة أدلة، تدل على اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، نذكُر منها:
أ- قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البِكر حتى تُستأذَن»، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكُت» [13].
 
وجه الاستدلال بالحديث الشريف:
يفيد الحديث بوضوح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد سكوت البكر قرينةً قاطعة على رضاها بالزواج.
 
ب- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: أردتُ الخروج إلى خيبر، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسَقًا، فإذا طلب منك آيةً، فضع يدَك على ترقوته» [14].
 
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث يدل بوضح على اعتماد القرينة الواضحة وسيلة من وسائل إثبات الحق والصدق، في طلب المال من وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن وضع اليد على ترقوة الوكيل، علامة على صدق رسولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه المال من وكيله.
جـ- عن عبدالرحمن بن عوف، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجلُ منَّا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس: فقلتُ: ألا إنَّ هذا صاحبكما الذي سألتُماني، فابتدراه بسيفَيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرَفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال:  «أيكما قتله»؟، قال كل واحد منهما: أنا قتلتُه، فقال: «هل مسحتُما سيفيكما»؟ قالا: لا، فنظَر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله»[15].
 
وجه الاستدلال بالحديث:
يدلُّ الحديث بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في قضائه على وجود أثر الدم على السيف كقرينة على القتل[16].
 
د- عن عبيدالله بن عتْبة أنه سمعَ عبدالله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر سول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلْناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمْنا بعدَه، فأخشى، إنْ طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على مَن زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف"[17].
 
وجه الاستدلال:
يفيد الأثر بوضوح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل حمل المرأة التي لا زوج لها، قرينة قاطعة على زناها يقام عليها الحد[18].
 
3- وأما المعقول:
فإن عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويشجع المجرمين على إجرامهم، وهذا مآل محرم، فما يؤدي إليه يكون باطلاً، ويُثبت نقيضه وهو اعتماد القرائن وسيلة إثبات للحقوق؛ لأن المحافظة على الحقوق من مقاصد الشريعة[19]، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 
والفريق الثاني: يرى عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وينسب هذا الرأي إلى بعض الحنفية وبعض المالكية[20].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر» [21].
 
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث اعتمد البينة وسيلة لإثبات الحق، ولو كانت القرينة مُعتمدة لذِكرها الحديث، وعدم ذكرها دليل على عدم اعتمادها وسيلة من وسائل إثبات الحق[22].
 
ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة، لرجمتُ فلانة؛ فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها» [23].
 
وجه الاستدلال بالحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقم الحد على المرأة بناءً على الظاهر، وهذا دليل واضح على عدم اعتماده صلى الله عليه وسلم القرينة وسيلة من وسائل الإثبات.
 
جـ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر، فلُقي يَميل في الفجِّ، فانطُلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس، انفلَت، فدخل على العباس فالتزَمه فذكَر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال: «أفعلها» ؟ ولم يأمر فيه بشيء[24].
 
وجه الاستدلال بالحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة الحد على الرجل؛ لأنه لم يعتمِد قرينةَ سُكرِه دليلاً على ذلك، ولو كانت القرينة وسيلة إثبات؛ لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، بناءً عليها.
 
د- أما المعقول:
فإن القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر قد يظهر بعد ذلك الأمر على خلافها، ويتطرَّق إليها الاحتمال، وتدور حولها الشبهات، وقد يترتب على الحكم بها الظلم والمفسدة، وهذا لا يجوز شرعًا[25]؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:  «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجًا، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»[26].
 
خامسًا: رأي القانون المستمَدِّ مِن الفقه الإسلامي:
ذهبت معظم القوانين المستمَّدة من الفقه الإسلامي، إلى اعتماد القرائن، وسيلةً من وسائل إثبات الحقوق؛ ومن ذلك القانون المدنيُّ الأردني، وحسب نص المادة (72) منه، وقانون المعاملات المدنية الإماراتيُّ وحسب نص المادة (112)، والتي حدَّدت وسائل الإثْبات، على النحو الآتي:
أ- الكتابة.
ب-  الشهادة .
جـ- القرائن.
د- المُعايَنة والخِبرة.
هـ- الإقرار.
و- اليمين.
 
وجاء في المادة (114)، الكتابة والشَّهادة والقرائن القاطعة، والمعاينة، والخِبرة، حجَّة مُتعديَة، والإقرار حجة مقصورة على المقر[27].
 
وبهذا يكون القانونُ لدى دولة الإمارات العربية المتَّحدة، قد أخذ برأي جماهير العلماء، واعتمد القرينة القاطعة وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، يؤكِّد هذا ما جاء في قانونِ الإثْبات[28]؛ حيث نصَّت المادة (48):
1- القَرائن التي ينصُّ عليها القانون، تُغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرقِ الإثبات، على أنه يَجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
 
2- وللقاضي أن يستنبطَ قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يَجوزُ فيها الإثبات بشهادة الشهود.
 
ويستفاد من هذه المادة، ما يلي:
أ- القرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وهي تُغني عن الوسائل الأخرى وتقوم مقامها، كالشَّهادة سواء بسواء.
ب- القرينة وسيلة من وسائل دفع الدعوى.
جـ- يُعطى القاضي سلطة تقديرية في استِنباط القرائن، وخاصَّةً عند وزْنِ البيِّنات، وتكوين القناعة بشهادة الشهود.
 
سادسًا - المناقشة والتَّرجيح:
إن المتأمِّل في أدلَّة المانعين لاعتماد القرينة وسيلة من وسائل الحق، يجد أنها يتطرق إليها الاحتمال والضعف سندًا ومتنًا، وخاصة فيما يتعلق بالقرائن؛ لأنها قرائن ضعيفة وليست قاطعة؛ ولهذا لا يُبنى عليها حكم، وبهذا تكون الأدلة خارج محل النزاع، ولا يجوز الاستدلال بها في هذه المسألة؛ لأنَّ القرينة المعتمَدة، هي القرينة القاطِعة، والأدلة التي استدلَّ بها المانِعون، تشير إلى القرائن الضعيفة، والتي لا يَجوز أن يُبنى عليها الحكم، وهذا أمر متَّفق عليه، ولهذا تكون الأدلة التي استدلَّ بها المانِعون خارج محلِّ النزاع، ولا يَجوز الاستدلال بها، كما أن القرينة تعدُّ بيِّنة؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنه؛ ولهذا تَندرِجُ تحت مفهوم قولِه - عليه السلام - البيِّنة على مَن ادَّعى؛ ولهذا يكون استدلال المانعين بهذا الحديث، استدلالاً في غير محلِّه؛ ويكونُ حجَّة القائلين باعتِماد القَرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وبناءً على ذلك، وتَحقيقًا لمقاصد الشارع في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، فإنِّي أميلُ إلى اعتِماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الشخصية والمدنية والجزائية، إذا كانت قاطعةً ومشروعةً، ولا يتطرَّق إليها الاحتِمال للأَسباب التاليَة:
1- قوَّة أدلَّة القائلين بها.
2- ضَعفُ أدلَّة المانِعين.
3- تَحقيق مقاصد الشارع بإقامة العدْل وحفظ الحقوق.
4- ولأنَّها بيِّنة تندرِجُ تحت مَفهوم قوله عليه السلام: ((البيِّنة على من ادعى)).
5- ولأنَّ القوانين المستمَدَّة من الفقه الإسلامي اعتمدتْها وسيلة مِن وسائل الإثبات.
 [1] الرازي: مختار الصحاح (ص: 533)، والجرجاني: التعريفات (ص: 223).
[2] ابن فرحون: تبصره الحكام (2 / 93)، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 207، 208).
[3] د.
سعيد بن درويش: طرائق الحكم (ص: 347) وما بعدها.
[4] د.
محمد الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية (ص: 205).
[5] د.
البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 195).
[6] د.
محمد رأفت عثمان ورفاقه: الفقه المقارن (ص: 253)، ود.
عبدالكريم زيدان: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية (ص: 219) وما بعدها.
[7] د.
محمد الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية (ص: 210).
[8] الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (ص: 540).
[9] الزيلعي: تبيين الحقائق (3 / 299)، وابن عابدين: رد المحتار (7 / 438)، وابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7 / 205) وما بعدها، والقرافي: الفروق (4 / 167)، وابن فرحون: تبصرة الحكام (2 / 93)، والعز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام (2 / 50)، وابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية (ص: 4).
[10] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (9 (ص: 150)، وابن العربي: أحكام القرآن (3 / 1077).
[11] الجصاص: أحكام القرآن (3 / 171)، وابن العربي: أحكام القرآن (3 / 1084) وما بعدها.
[12] ابن فرحون: تبصرة الحكام (2 / 93).
[13] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (9 / 191).
[14] أبو داود: سنن أبي داود (4 / 47)، والتَّرقُوَة: العُظيم بين ثغرة النحر والعاتق؛ انظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط (3 / 315).
[15] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (7 / 226).
[16] ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية (ص: 11).
[17] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 206)، 207).
[18] د.
سعيد الزهراني: طرائق الحكم (ص: 343).
[19] ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية (ص: 4) وما بعدها.
[20] ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص: 248)، والقرافي: الفروق (4 / 65).
[21] الترمذي: سنن الترمذي (5 / 20)، والبيهقي: السنن الكبرى (10 / 252).
[22] عبدالكريم زيدان: القضاء في الإسلام (ص: 222).
[23] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (15 / 488).
[24] سنن أبي داود (4/ 162).
[25] د.
محمد رأفت عثمان: الفقه المقارن (ص: 297).
[26] البيهقي: السنن الكبرى (10 / 238).
[27] قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (ص: 31، 32)، وعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية (4 / 483) وما بعدها.
[28] قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة (ص: 36)، ومجموعة التشريعات الأردنية)، قانون البينات رقم 30 لسنة 1952م (ص: 331) وما بعدها.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢