عنوان الفتوى : أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت
مات أبونا قبل جدنا. ولما توفي جدنا، تاركا ابنا وزوجا ، قسمت المحكمة التركة وفرضت لنا مناب أبينا اعتمادا على الوصية الواجبة المعتمدة في قانوننا الوضعي. هل يجوز لنا شرعا أن نأخذ ما فرضته لنا المحكمة أم نعيد على أصحاب الفروض الشرعية حقوقهم كل حسب فرضه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت، والقسمة الصحيحة لميراث جدكم إن كان ورثته محصورين في زوجته وابنه، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يكون للابن وحده دون غيره.
ويستحب للورثة أن يعطوكم شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
وأما أبوكم فلا نصيب له لأنه توفي قبل أبيه، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
وعلى ذلك، فإن ما فرضته لكم المحكمة اعتمادا على القانون الوضعي لا يحق لكم ولا يجوز لكم أخذه؛ إلا إذا تنازل لكم عنه الورثة الشرعيون بطيب أنفسهم ورضاهم وكانوا أهلا للتصرف، فإن لم يتنازلوا لكم فيجب عليكم أن تردوا إليهم حقهم، لأنه لا قيمة ولا اعتبار للأحكام الوضعية في مقابل الأحكام الشرعية.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.