عنوان الفتوى : مؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق المكتوب في عقد الزواج من ميراث الزوج بعد وفاته وهل يعتبر هذا المؤخر من ديون الميت والتي يجب تسديدها قبل توزيع التركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، فإذا توفي قبل أدائه أخذ من ماله قبل إخراج الوصايا - إن كانت ثمة وصايا ـ وقبل توزيع التركة على مستحقيها، فلو أن الميت لم يترك من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة ولا شيء لباقي الورثة، ولا لأهل الوصية إذا كانت وصية، وأخذها لما تستحقه من الدين لا يسقط حقها في الإرث، إن ترك الميت مالاً زائد على الدين. والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
كيف يرد مهر الزوجة عند تغير قيمة العملة؟
مهر زوجتك هو الشقة
هل يصح النكاح بإسقاط المهر قبل العقد؟
الشرط في المهر كونه متمولًا
هل تستحق المرأة المهر المؤجل إذا طُلّقت عن طريق المحكمة؟
أحكام من انتزع ذهب زوجته بغير رضاها
حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
كيف يرد مهر الزوجة عند تغير قيمة العملة؟
مهر زوجتك هو الشقة
هل يصح النكاح بإسقاط المهر قبل العقد؟
الشرط في المهر كونه متمولًا
هل تستحق المرأة المهر المؤجل إذا طُلّقت عن طريق المحكمة؟
أحكام من انتزع ذهب زوجته بغير رضاها