عنوان الفتوى: بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها: قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز ( أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب 24 سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س)، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع)، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و(س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها