عنوان الفتوى : هل تنجس اليد إذا مست النجاسة
أنا قد أكون تسببت في نجاسة بعض الأماكن والأدوات لظرف ما ويأتي غيري ويستعملها وأنا علم بعدم طهرها وأنا أصافحه وأتعامل معه فهل هو ينجس بذلك أو أنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يكتم عن أخيه المسلم ما يتضرر به في عبادته أو في استعماله في نفسه، لما في كتمان ذلك من عدم النصح المأمور به بين المسلمين، فيجب على من علم أن الشيء الفلاني نجس أن يقول لإخوانه الذين يمكن أن يستعملوه هذا نجس، سواء كان هو المتسبب في نجاسته أم لا، أما من حيث انسحاب حكم النجاسة على من استعمل ذلك الشيء أو من صافح مستعمله، فإن كان الشيء المتلبس بالنجاسة يابسا واستعمله الشخص المذكور وهو في حالة جفاف فإنه لا ينجس بمجرد ملاقاته له أو ملامسته، لأن الجاف لا يتأثر بالجاف، وأولى في عدم النجس من صافح من استعمل ذلك الشيء، وإن كان غير جاف ولامسه أحد فإنه ينجس المحل الذي لامسه منه، سواء كانت يده أو غيرها، وعلى تقدير نجاسة يد الشخص بملامسته النجاسة التي تعلق به لبللها أو غيرها، فإن كنت صافحته وفي يده بلل النجاسة فقد تنجست يدك، وإن كانت يده جافة لم تتنجس يدك، للقاعدة الفقهية التي في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10694، 37591.
والله أعلم.