عنوان الفتوى : لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولده الآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يأخذ من أموالي ويعطيها لأخي ليعمل بها مشاريع مع العلم بأن أخي يفعل الفاحشة فهل يجوز لي أن أرفض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب فعل ذلك، وإنما يجوز له أن يأخذ من مال ولده عند الحاجة لنفسه وانظر الفتوى رقم: 25339، ومن حقك أن ترفض طلب والدك، ولكن عليك بالرفق واللين وبيان الأمر لوالدك ويفضل أن تعرض عليه الفتوى المحال عليها أعلاه. وفقك لله لمرضاته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟