عنوان الفتوى: تأخر الإمام الموظف عن الصلاة
فى قريتنا إمام مسجد مكلف بهذه الوظيفة بمقابل مالي من الدولة، ولكنه غير ملتزم، ففى بعض الأحيان يتغيب عن الحضور وأحيانا أخرى يتأخر إلى ما بعد قيام الصلاة حيث يتم إمامة المصلين من قبل أي شخص آخر يتطوع لذلك رغم أن وقت إقامة الصلاة محددة بربع ساعة بعد الأذان، هذا الإمام لا يقبل النصيحة إذا ما نصح بالالتزام فيغضب بسرعة من الناصح، وليس له أي عذر شرعي فى غيابه أو تأخره، فما هو حكم الشرع فى ذلك، وكيف نتعامل مع هذا الإمام، أفيدونا وفقكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الإمام المذكور أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به حتى يكون كسبه حلالاً، ويكون قدوة صالحة لغيره وواجبكم اتجاهه هو نصحه بما يكون سببا لإصلاحه، فإن استجاب وإلا فلا بأس برفع أمره إلى من يلزمه بالواجب عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5699.
والله أعلم.