عنوان الفتوى : من مسائل الميراث
مات رجل عن أب وزوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأخ وأخت، وقد ترك ميراثا، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمة التركة إذا انحصر الورثة في من ذكر في السؤال هي كالتالي: الأب له سدسها ومقدار ذلك من التركة الافتراضية هو 16666.66.
والزوجة لها ثمنها ومقداره من التركة الافتراضية هو: 12500
والأولاد الذكور والإناث عصبة يأخذون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومقدار ما لكل واحد من الأولاد الثلاثة من التركة الافتراضية هو: 15740.74، ومقدار ما لكل واحدة من البنات الثلاث من التركة الافتراضية هو: 7870.37.
وأما الأخ والأخت فإنهما محجوبان بالفرع والأصل الوارثين فليس لهما شيء.
وهنا ننبه على أن قسمة التركات ينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتقسمها قسمة صحيحة وتراعى ما يجب مراعاته في ذلك، فهنالك بعض الحقوق التي تتعلق بعين التركة أو ذمة الميت يجب دفعها قبل القسمة كالرهن والزكاة والوصية، كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وكذلك حصر الورثة والتأكد من توافر شروط الإرث وأسبابه وانتفاء موانعه إلى غير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها في قسمة التركات.
والله أعلم.