عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة ،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رجل وثلاث بنات: إخوة أشقاء، فهل البنات لهن في الميراث أم لا . وما نصيبهن . وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:

لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.

والله أعلم.