عنوان الفتوى : لا حرج في قول الولد لأبيه (بابا)
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي هو ما حكم قول الولد لأبيه ـ بابا ـ فهل هذا يجوز ؟وجزاكم الله كل خير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا -إن شاء الله تعالى- من قول الولد لأبيه (بابا) أو غير ذلك. والأصل جواز التسمية بكل ما ليس فيه تعبيد لغير الله تعالى، أو تعظيم وتزكية، أو قبح وتشاؤم وذم، أو تشبه بأعداء الله تعالى مما نهى الشرع عن التسمي به. ولمعرفة الأسماء المكروهة شرعا نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12614. وقد تعود الناس في كثير من البيئات الإسلامية على دعوة آبائهم وأمهاتهم بـ: بابا وماما ويابا ويم ... ولم نسمع من ينكر ذلك من أهل العلم. وقد كتب العلامة بكر أبو زيد كتابه المفيد: معجم المناهي اللفظية، ولم يتعرض لهذا الاسم مع شيوعه في كثير من البلاد الإسلامية، مما يدل على أنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.