عنوان الفتوى : منع الوالدين البنت من الرجوع إلى بيت زوجها
أمرت زوجتي بعد أن وضعت طفلها في بيت والدها أن تذهب إلى بيتها فرفض أهلها ولم تذهب إلى بيتها، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في الرجوع إلى بيتها لأن طاعتك في المعروف واجبة عليها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 23844.
ولا يجوز لأبويها أن يمنعاها من ذلك لأن ذلك يعد تخبيبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وأبو داود، بل الأولى بأهل هذه المرأة أن يتقوا الله تعالى ويكونوا عونا لابنتهم على طاعة زوجها لدخول ذلك في البر المأمور به في قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
فإن أبوا إلا منع هذه المرأة عن طاعتك، فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن طاعتك مقدمة على طاعة أبويها، وعلى كل فالذي نرشدك إليه السعي إلى حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم مع زوجتك وأهلها ولو استدعى ذلك توسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أهل زوجتك فلا بأس، فإن لم يفد ذلك كله فإن هذه المرأة تعد ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.