عنوان الفتوى : الكراء عن طريق الرهن
فضيلة الشيخ، أشكركم جزيل الشكر على ما تبذلونه من جهود من أجل تنوير طريق المسلمين، سؤالي كالتالي: اكتريت بيتا عن طريقة الرهن، تقاضى مني المكري مبلغا ماليا في بداية العقد الذي سيستمر لمدة سنتين وبعد انتهاء هذه المدة سأسترجع نقودي كاملة، مع العلم بأني أعطي لصاحب المنزل مبلغا رمزيا مقابل الكراء نهاية كل شهر, فما الحكم في هذا الرهن؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن (المستأجر) أقرض (المؤجر) مالاً مقابل أن ينتفع بالسكن في داره، فيكون هذا قرضا جر نفعاً، وهو حرام.
وما تلك الأجرة الرمزية إلا حيلة لهذا المحرم، ولو أن الأجرة كانت أجرة المثل لأمكن القول بجواز هذه المعاملة حسب ما ذهب إليه الحنابلة، لأن المقرض هنا انتفع بالإجارة لا بالقرض إذ لا محاباة في الأجرة، على أن الجمهور يمنعون هذه الصورة أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 28067.
والله أعلم.