عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بالمرهون
بسم الله الرحمن الرحيمأحبتي في الله ، مما انتشر بين الناس الرهن وأقصد أن أرهن بيتي مقابل مبلغ من المال ثم يقوم المرتهن بالسكنى في بيتي بمدة محددة ، فإذا انقضت المدة أرجع لي البيت وأرجعت له ماله ، وهذه الصياغة موجودة في بلدي بصورة مذهلة ، وقد سئلت عنها فأفتيت بأنها من أنواع الربا لأنها قرض جر منفعة إلا أن صاحب المسألة لم يقتنع وسأل أحد المشايخ فأفتاه بالجواز ، نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بدقة متناهية ، وبسرعة قصوى لأن الأمر يتعلق بالربا ، وجزاكم الله عني كل خير .الرجاء نشر هذه الفتوى أيضا على موقعكم الموقر لما فيها من فائدة عظيمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد:
فانتفاع المرتهن بالسكنى في البيت على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز ، وعلى هذا أجمع أهل العلم ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا ، قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.
-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة ، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك ، وأجازه الحنابلة ، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض ، بل بالإجارة.
والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
والله أعلم.