عنوان الفتوى: تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي، بما أنّ الإجارة إنّما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، فهل يعني ذلك أن تكري الدولة أرضا لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط غير جائز شرعا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 61061. والفتوى رقم: 10812. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم: 29854.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة