عنوان الفتوى: استئجار الأرض لاستخراج الحجارة منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شرعاً تأجير الأرض وذلك من أجل استخراج الحجارة (حجر البناء) مع العلم أن المستأجر بخبرته يعرف أن الأرض تحتوي نوعا من الحجارة صالح للبناء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز استئجار الأرض من أجل استخراج الحجارة منها، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، حيث إن الأعيان المقصودة لا تملك بعقد الإجارة، ومعلوم أن الحجارة في صورة السؤال عين مقصودة لا منفعة.

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها. قال في منح الجليل: شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها، لأن فيه استيفاء عين قصدا.

والبديل الشرعي لذلك أن يستأجر صاحب الأرض من يريد هذه الأحجار أو غيره على استخراج قدر معين من الأحجار بأجرة محددة يدفعها له، ثم يبيع هذه الأحجار بثمن محدد له أو لمن أراد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة