عنوان الفتوى : حكم من كان كثير الحلف بالطلاق جاهلا
في سني زواجي الأولى (متزوج من سنة 76) كنت كثير الحلف بالطلاق في ساعات غضبي على زوجتي وكنت أعيش في جاهلية تامة حيث كنت لا أعرف عن الإسلام غير اسمه علما بأني قد طلقت زوجتي مرتين رسميا على الورق بدون نطقي باللفظ وحاليا زوجتي تعيش معي، ولكن ينتابني شك في هذه العلاقة....... أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى سواء كان ذلك بالطلاق أو بغيره، وراجع الفتوى رقم: 19562، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
ويترتب على هذا الحلف الطلاق إن وقع الحنث عند الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد مجرد الحث على أمر ما، أو المنع منه، وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 7665.
أما فيما يتعلق بكتابة الطلاق فراجع الفتوى رقم: 53312، والفتوى رقم: 8656.
والحاصل أنه إذا وقع منك ثلاث تطليقات بسبب الحنث أو بما انضم إليه من الطلاق بالكتابة على التفصيل الذي ذكرنا، فإن هذه المرأة قد أصبحت محرمة عليك لا تحل لك إلا بعد زوج ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن لم يصل الطلاق في الجميع إلى ثلاث، فلا تزال زوجة لك إن كانت الرجعة وقعت في الطلاق في زمن العدة.
وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.