عنوان الفتوى: تأجير الموقع الإلكتروني لمن يعرض صور متبرجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أقوم حاليا بإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية، حيث سيكون من ميزة هذا الموقع السماح لأي راغب بالتجارة بعرض منتجاته بنفسه على هذا الموقع، واستقبال الطلبات بنفسه أيضا، طبعا من الممكن التحكم بالمنتجات التي يمكن عرضها من عدمه، مثل عدم تمكين بائعي الخمور، وعدم تمكين بائعي أفلام الفيديو، وعدم تمكين بائعي الأغاني، من عرض منتجاتهم على هذا الموقع، من خلال عدم التعامل معهم أصلا، سؤالي (فيما إذا تمكنت من التحكم بالمنتجات المعروضة على هذا الموقع) عن ما سيترتب علي من استخدام التجار الآخرين لوسائل العرض المصورة لعرض منتجاتهم، مثل صور النساء، أو استخدام الجمل الدعائية التي قد تكون مضللة للمشترين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنعتذر للأخ الكريم عن الدخول على الموقع للنظر في محتواه إذ لا يوجد عندنا من الوقت ما يسمح لنا بذلك، ولكن الذي يظهر من سؤالك أن عملك في الموقع من باب الإجارة فأنت تؤجر الموقع لمن يريد عرض بضاعته، مقابل أجرة يجب أن تكون معلومة محددة. وعليه، فإذا لم يكن في المعروض ما يحرمه الشرع فلا مانع من إنشاء هذا الموقع والعمل به، بشرط أن لا تؤجر للتجار الذين يعرضون صور النساء المتبرجات أو ينشرون الإعلانات الكاذبة والمضللة، لأن في التأجير لهم في هذه الحالة معاونة على المنكر وإقراراً له، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقال تعالى في وصف المؤمنين: يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {التوبة:71}، وراجع الفتوى رقم: 52650.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة