عنوان الفتوى : حكم الإعلانات عبر الإنترنت
ما حكم الربح من إعلانات الإنترنت؟ وما هي شروط إعلانها لو صح جواز الربح منها؟ وشكرا لفضيلتكم على ما تقدمونه من خير للمسلين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإعلانات على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام تعد من الإجارة. وعليه؛ فلهذه الإعلانات حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، وأن يكون الإعلان ذاته ليس فيه مخالفة شرعية، وأن يكون عقد الإجارة على الإعلان خاليا أيضا من المخالفات الشرعية كالجهالة والغرر ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الإعلانات.
والحالة الثانية: أن تكون الإعلانات لأشياء محرمة، أو معينة على الحرام، أو يكون الإعلان ذاته فيه مخالفة شرعية كصور النساء المحرمة أو الموسيقى، أو يكون في عقد الإجارة على الإعلان مخالفة شرعية كالجهالة والغرر وفي هذه الحالة يكون الإعلان حراما.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 18899 –17596 – 51365 – 35684.
والله أعلم.