عنوان الفتوى : حكم صنع الإعلانات المضيئة ونحوها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في الطرقات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان العمل في الدعاية والإخراج الفني خالياً من المحرمات كالدعاية للتمثيل أو الرقص أوالغناء المحرم، أوكان كذلك مشتملاً على تصوير، فيه روح، أو كان دعاية لترويج المنكرات مثل الربا والقمار والخمور والتبرج فكل هذا لا يجوز للمسلم المشاركة أو المساهمة فيه، لعموم قول الله تعالى:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه فهي محرمة، فإن خلا هذا العمل مما سبق ذكره وأشباهه فلا حرج فيه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط