عنوان الفتوى : حكم من يصمم لوحة لمحل فيديو
بسم الله الرحمن الرحيمجزاكم الله خيراً على الجهود المبذولة لنشر الدعوة.سؤالي كالتالي: أنا أعمل في مجال الدعاية والإعلان وأقوم بعمل التصاميم واللوحات الكبيرة والصغيرة , فهل إذا عملت لوحة لاستيريو مثلاً أو محل فيديو أفلام أكون آثما و المال الذي أكسبه يعتبر مالا حراما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [سورة البقرة: 275].
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوبا بآلات موسيقية. وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضا العاصر والمعتصر والحامل لها و...
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207): وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك أن تبيع هذه اللوحات، أو تعملها لمن سيتخذها وسيلة لحرام كبيع الأشرطة المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 18924.
والله أعلم.