عنوان الفتوى : حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها
شريكي في العمل نصراني وأنا مسلم وبيننا علاقة عمل جيدة نعمل في مجال الدعاية والإعلان والمطبوعات ولكن تعرض علينا بعض الأعمال النصرانية والإسلامية وبالطبع أنا كمسلم والحمدلله أتحفظ في المشاركة في إنتاج عمل نصراني ولكن هذا العمل ليس للتبشير بل للكنائس فقط علما أنه يشاركني في أي عمل إسلامي دون تحفظ وبنفس الاهتمام وأنا والحمد لله أحافظ على فروضي وقراءة القرآن فما حكم الإسلام في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يشارك اليهودي والنصراني إذا كانت الشركة على ما يحل، ولم يخل اليهودي أو النصراني بالمال دونه حتى لا يتعامل في مال الشركة بما حرم الله تعالى.
ومما هو محرم على المسلم أن يبني داراً للكفر أو يعين على بنائها بالتصميم ونحوه. جاء في مغني المحتاج 4/254.
وقد سئل الإمام أحمد: أيبني المسلم للمجوس ناووساً؟ فقال: لا يبني لهم، ومثله الكنيسة وما يماثلها عند أهل الكفر.
وقال الشافعي رحمه الله: أكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجاراً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. الأم 4/213.
ومما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها. مجلة المجمع العدد الثالث 2/1401.
وعليه، فالمشاركة في الدعاية والترويج لصالح الكنائس وما في معناها من معابد للكفار لا يجوز للمسلم.
والله أعلم.