عنوان الفتوى : بين الأداء والقضاء في الفريضة والنافلة
إذا بدأت بصلاة فرض أونافلة لوقت من الأوقات وأثناء الصلاة سمعت المؤذن يؤذن بدخول الوقت التالي فهل صحت الصلاة أو وجب قضاؤها ...؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفريضة التي بدأتها قبل أن يدخل وقت الأخرى تكون أداء ، وإن ابتدأتها بعد دخول وقت الأخرى فهي قضاء وعلى كل حال يلزمك إتمامها ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلا لعذر شرعي كمرض مثلا ولمعرفة الوقت المختار لكل صلاة، راجع الفتوى رقم: 32380. والتفوى رقم: 55899. والإحرام بالنافلة إذا كان وقت نهي عنها فإنه لا ينعقد ويلزم قطعها. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو أي المتطوع فيها أي في الصلاة النافلة فيحرم الاستدامة لعموم ما تقدم من الأدلة... إلى أن قال: وإن ابتدأه أي النفل فيها أي في أوقات النهي والمراد في وقت منها لم ينعقد ولو كان جاهلا بالحكم أو بأنه وقت نهي لأن النهي يقتضي الفساد حتى ماله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر . انتهى. وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله: قطع ولو بعد ركعة. انتهى. والأوقات التي هي محل نهى عن النافلة سبق بيانها في الفتوى رقم: 44206. وإذا كان وقت الإحرام بالنافلة ليس بوقت نهي كأن أحرمت بها وسمعت أذان العصر أو العشاء مثلا فلا شيء عليك.