عنوان الفتوى : واجب وكفارة من حلف على معصية
حينما كانت أختي تعد لنا طعام السحور في أحد أيام شهر رمضان المبارك طاحت في الدرج وهي تحمل إبريق الشاي والقهوة وهما ساخنان جدا فانزلقا عليها فصرخت من شدة الألم حيث سببا لها حروقا شديدة في أجزاء متفرقه من جسمها وحينما رآها والدي لم يتمالك أعصابه ومن شدة الغضب حلف وقال والله إنني لن أصوم بقية أيام رمضان وفطر اليوم التالي ولكنه بعد ذلك استعان بالله ثم عاد وصام بقية الأيام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لمسلم أن يحلف على أن يترك ما فرض الله عليه، وإن حلف فقد عصى الله تعالى فعليه التوبة ولزمه الحنث، فلا بد أن يصوم البقية من رمضان في مسألة السائل ولزمته كفارة اليمين ـ ووجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وقد عصى الله أيضا في فطره هذا اليوم ـ فعليه التوبة من ذلك كما أوضحنا في الفتوى رقم:12069. قال الزيلعي في نصب الراية: ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر أي يجب أن يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم. رواه أبو داود. وقال في دقائق أولي النهي: ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه لئلا يأثم بترك الواجب أو فعل المحرم، وحرم بره. انتهى.
ولبيان كفارة اليمين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2022. ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز للمسلم أن يتسخط على أقدار الله تعالى، وعليه إذا وقع في مثل هذه الأمور أن يحمد الله أن الأمر ليس أعظم من هذا، ويسأل الله العافية.