عنوان الفتوى : حكم من تتضرر من خلع الجورب الطبي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرسل لكم هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطبيب الثقة أخبر هذه المريضة بأن نزعها للشراب واستعمالها للماء يضر بها ولو كان الماء ساخنا فإنها تغسل سائر أعضاء الوضوء وما استطاعت من رجليها بنفسها أو بالاستعانة بالغير ولو بأجرة إن قدرت عليها، وإن لم تستطع ذلك فتمسح على هذا الشراب بالماء، إذ حكمه حكم الجبيرة وهذا ما رجحه فقهاء المالكية رحمهم الله.
وإن كان النزع لا يضرها وجب عليها نزع هذا الشراب والوضوء لكل صلاة بالماء ولو بالتسخين وبإعانة غيرها كما سبق، وبإمكانها إذا غسلت رجلها أن تلبس هذا الشراب الطبي وتلبس فوق ذلك الشراب العادي في قدميها، وتمسح على ذلك يوماً وليلة من غير أن تحتاج إلى خلعه، وراجعي الفتوى رقم: 34321.
والله أعلم.