عنوان الفتوى: لا حق للمستأجر في ثمن العين المؤجرة
والدي استأجر مكتباً منذ 30 سنة وفق قانون الإيجار السوري في ذلك الوقت (مع العلم بأن القانون السوري للإيجار لا يعتمد على الشريعة الإسلامية في التشريع وإنما هو قانون علماني)، وصدر منذ 2 سنة تعديل لهذا القانون وبموجبه: أنه إذا أراد صاحب الملك (صاحب المكتب) أن يُخرج المستأجر من المكتب يجب أن يدفع له 40% من قيمة العقار وبالمقابل إذا أراد المستأجر أن يشتري العقار فعليه أن يدفع 60% من قيمة العقار والآن صاحب العقار يريد أن ينهي هذا الموضوع و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الإجارة التي تتم في بلدكم غير محددة المدة التي تنتهي فيها الإجارة، والإجارة غير محددة المدة إجارة فاسدة يجب فسخها، ثم المالك بالخيار بعد ذلك إن شاء أجر المكان لمن يريد بالعوض الذي يتفقان عليه، ولا حق للمستأجر في الحصول على أي نسبة من ثمن العين المؤجرة، لأنها ملك خالص للمؤجر، وليس للمستأجر إلا استغلال المنفعة، وما جرى العمل به في بعض البلاد من إعطاء المستأجر هذا الحق ظلم محض لا يجوز اتباعه ولا العمل به، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27655، 9057، 35650.
والله أعلم.