عنوان الفتوى : مصرف راتب الموظف إذا مات
لدي صديق محاسب يعمل لدى شركة خاصة ويسأل عن التالي: عندهم موظف يعمل مياومة وقد توفي قبل قبض آخر راتب مستحق له ولا مستحقات له سوى هذا الراتب ، فهل يسلم هذا الراتب لزوجة المتوفى والتي ستنفقه على بيتها وأولادها أم عليه طلب حصر إرث وتوزيع الراتب الذي لا يتعدى 400 دولار على الورثة حسب حجة حصر الإرث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن راتب الميت المستحق له على الشركة يعتبر جزءا من تركته يجب دفعه إلى ورثته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته. .. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإذا كان للميت وصي أو من ورثته من هو بالغ رشيد فيجب دفع راتبه إليه مع الإشهاد على ذلك لتبرأ الذمة لقوله تعالى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ {النساء: 6}. وأما إذا كان ورثته قصرا ولا وصي له فيجب إبلاغ المحكمة لتقيم وصيا على الورثة، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة عندها وبذلك تبرأ ذمتكم. وأما الراتب الذي تصرفه الشركة بعد الوفاة فإن كان هبة منها لورثة الميت وتكرمة له فلها الحق في صرفه وتوزيعه كيف شاءت. وأما إذا كان مستحقا للميت على الشركة لكونه اقتطع من راتبه قبل الوفاة فهو دين له على الشركة ويجب صرفه إلى الورثة، ولا تعطى الزوجة نصفه بل يضم إلى التركة وتعطى الزوجة نصيبها الشرعي وهو الربع إن لم يكن للميت ولد، أو الثمن إن كان له ولد، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء: 12}. وكذا إذا كان بعضه مستحقا للميت وبعضه هبة، فالمستحق للميت يضم إلى تركته ويدفع إلى ورثته، والهبة تصرفها الشركة كيف تشاء، وإذا دفعتموه إلى المحكمة الشرعية فإن ذمتكم تبرأ بذلك إن شاء الله، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 9045.