عنوان الفتوى : سعي أهل الزوجة في تطليقها من زوجها
أنا متزوج منذ 5 سنوات ولدي طفلان وأهل زوجتي يرغبون في تطليقها مني جزافاً بعد التأثير عليها منذ أكثر من سنتين وتزييف الحقائق لها في أشياء تافهة لصدها عني ويحصل مراد والدتها بتزويجها أحد الأثرياء من أهلها وقد حاولت عدم خراب البيت بشتى الطرق إلا أن ثقة زوجتي بأهلها ثقة عمياء وهي من النوع المسير (أي التي تتبع أهلها في كل شي) علماً بأنني ولله الحمد شخص أخاف الله في نفسي وبيتي وأحتل مكانة اجتماعية مرموقة ولا يعيبني شيء ولا توجد لديهم أي أسباب شرعية أو عرفية تنقص من قدري . 1- سؤالي هل يستطيعون تطليقها رغماً عني وهم لا يملكون أي سبب شرعي أو منطقي ؟ 2- إن استطاعوا تطليقها ما هو مصير أطفالي علماً بأنني لم أقصر معهم في أي شيء وهم يمنعونني من رؤيتهم بأساليب قذرة وقد أصابت احد الأطفال عاهة مستديمة نتيجة إهمالهم لهم ولم يبلغوني بذلك ولم يحاولوا حتى علاجه.3- كيف أستطيع طلب أطفالي شرعاً لأن هدفهم الرئيسي من الطلاق أو الخلع هو تزويج ابنتهم ولم يشغلهم مصير الأطفال إطلاقاً ؟ فقط أريد أطفالي لأنهم يدفعون الثمن الآن وحالتهم النفسية سيئة جداً حيث أصبحوا عدوانين للغاية وأخاف من تبعاتها . أرجو الرد في أسرع وقت وجزاكم الله كل الخير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يفعله أهل زوجتك إن صح هو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
وعليه فيحرم على أهل زوجتك السعي في تطليقها، ولا يملكون ذلك أصلا فإن حل الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده إلا في حالة أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو لمبرر آخر
وأما بشأن سؤالك الثاني:
فإن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي . أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما بشان سؤالك الثالث.
فلك حق المطالبة بحضانة أولادك في حال فقد الأم لأحد شروط الحضانة السابق بيانها في الفتوى رقم 9779والتي منها زواج الأم من رجل آخر مع عدم أهلية من له الحضانة بعدها كأمها للحضانة، وأخيرا ننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في مثل هذه القضية.
والله أعلم .