عنوان الفتوى : صلاة الجنازة على السقط
هل هناك صلاة جنازة على الطفلة الصغيرة (6شهور) كذلك كيف هو الغسل لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنين إذا أتم في بطن أمه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط : الولد تضعه المرأة ميتا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيا واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. اهـ. ثم رجح رحمه الله هذا القول وذكر أدلته. ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت. وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: الطفل يصلى عليه.