عنوان الفتوى : من قال لزوجته تحرمين علي إلى يوم الدين
أنا متزوج باثنتين وحصل خلاف مع زوجتي الأولى وهي عصبيه بالفطرة، وحاولت إصلاح هذا الخلاف بأن أقسمت على المصحف بأني سوف أعمل لها كذا وكذا من أجل استمرار العشره بيننا تقديرا لها وحبا في أبنائي وهذا أمام ابني الكبير البالغ 24 عاما كشاهد على ما أقول.. ولكنها مع هذا ما زالت تجادل وتزيد في الجدال إلى درجة أني فقدت أعصابي معها بعد أن زهقت من كثرة جدالها في اليوم الثاني لقسمي لها فقلت لها -تحرمي علي إلى يوم الدين- وأعدتهاعليها ثلاثة مرات، فهل يقع الطلاق بهذه الكلمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من قال لزوجته، أنت علي حرام أو( تحرمين علي ) ونحو ذلك من الألفاظ وقصد بذلك الطلاق فإنها تطلق عليه قولا واحداً.
وأما إن كان قصد بذلك حرمة عينها، أو لم يقصد شيئاً، فالراجح من كلام أهل العلم أنه تلزمه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7438 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.