عنوان الفتوى: مخالفة شروط (الترانسفير)

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

يا فضيلة الشيخ أريد منك إن تكرمت أن تفتيني في سؤالي وهو: أنني يوم الخميس الماضي ركبت الأتوبيس وهنا في الدولة التي أنا بها الآن عندهم سياسة وهي أنه عند دفع قيمة التذكرة في أول مرة يجوز أن تطلب من سائق الأتوبيس ما يسمى بالترانسفير وهي طبعا مؤرخة بتاريخ ذلك اليوم ولديه فترة محددة المشكلة هي أنني في يوم الجمعة نسيت تماما أن تلك الترانسفير ليوم الخميس وأظهرتها عادي للسائق في طريق الذهاب ولا أعرف سبحان الله هل لم ينتبه السائق لها أم انتبه وتركني المهم أإنني طبعا لم أنتبه لها إلا في طريق العودة إلى المنزل حيث الذي شد انتباهي الصراحة ليس التاريخ وانما الفترة حيث أنني وجدت أنها ممتدة إلى الساعة الثامنة وهذا شيء غير عادي لأن تقريبا إذا فترة الظهيرة قد تنتهي حتى الساعة الثانية عشرة بالتقريب وسألت نفسي كيف لي أن أستخدم هذا الترانسفير الذي معي حتي الثامنة مساء وبها رأيت التاريخ وقد كان ليوم الخميس المهم ماذا أفعل هل أخرج قيمة التذكرة كصدقة أم ماذا، وللعلم إن سياسة الدولة أيضا أنها لا تعطي للسائق حق أخذ قيمة التذاكر من الراكب وأنا نقوم بوضع قيمة التذكرة في ماشين خاص به حيث إن السائق لا يحمل أموالا نقدية أو ما يسمى بالفكة؟أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان من شروط (الترانسفير) أن لا يستعمل إلا في يوم معين ووقت معين وبمضي اليوم والوقت المعينان يعد لاغياً، فإنه يلزمك دفع قيمة تذكرة استعمال المواصلات في يوم الجهة إلى الجهة المسؤول عنها، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع الفتوى رقم: 53129.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة