عنوان الفتوى : قسمة تركة الميت بين الورثة
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: أرجو أن تتفضلوا علينا بالإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه الميت من أموال ثابتة ومنقولة تقسم بين ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة في ذلك أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرق في ذلك بين الأراضي الأميرية وغيرها.
والسائل الكريم لم يبين لنا ورثة والده حتى نبين له حصة كل واحد منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.