عنوان الفتوى : الاقتراع في الاستخارة
قال لي رجل إنه إذا استخرت الله ولم تحس بشيء فخذ ورقتين واكتب في واحده نعم والثانية لا واختر واحدة فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستخارة مستحبة، وقد سبق بيان كيفيتها وحكمها في الفتويين رقم: 971 ، 1775. أما ما يفعل بعد الاستخارة فقد سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام: 41605، 45330 ، 51040. فليرجع إليها.
أما الاقتراع في الاستخارة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وللمستخير أن يفعل ما ينشرح له صدره ولن يترتب على ذلك إلا الخير إن شاء الله، فإن لم يشعر بهذا الانشراح فليمض في الأمر الذي استخار عليه ما دام قلبه لم يصرف عنه، فإن صرف عنه تركه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: ...فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال: عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان... الحديث.