عنوان الفتوى : ليس هناك تلازم بين الطلاق وتسديد مؤخر الصداق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تصر على الطلاق وأنا لا أريد وبعد عدة محاولات وتوسيط آخرين مازالت مصرة فقررت أن أطلقها لكي لا أكون ممسكا لها بكره وسألتها عن مستحقاتها وطلبت المؤخر ومبلغ الشبكة ومبلغا إضافيا ليساعدها على مقدم لشقة لها وللأولاد، ولكنني مدين وهي تعلم بالدين فأبلغتها أنني لا أستطيع فتنازلت عن المبلغ وعن الشبكة، ولكنني لا أملك مبلغ الموخر والآن أحتاج على الأقل إلى 6 أشهر لتوفير مبلغ المؤخر، فهل يجوز أن يتم الطلاق على أن أسدد لها الموخر حين توفره؟ أم يتم تأجيل الطلاق إلى حين توفير مبلغ المؤخر؟ مع العلم أنني أعمل في الخارج وهي في مصر أي لا نقيم في نفس البلد منذ 4 أشهر نتيجة ظروف عملي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق لغير مسوّغ، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، ورقم: 116133.

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير حق فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

ولا يشترط لإيقاع الطلاق، أو الخلع بذل المال المستحق للمرأة في الحال، وإنما يكون ديناً عليك يجب أداؤه حين القدرة عليه، وعليه فإذا قررت الطلاق بمقابل، أو بغير مقابل فلك أن تنجزه الآن ويبقى مؤخر الصداق، أو غيره مما في ذمتك دينا لها عليك إلى أن ييسر الله لك ما تقضي به دينك، إذ ليس هناك تلازم بين الطلاق وتسديد مؤخر الصداق.

والله أعلم.