عنوان الفتوى : من أحكام الاستخارة
ما هي صلاة الاستخارة؟ وفي أي وقت يجب أداؤها؟ وكيف يعلم من أداها بأن الله قد اختار له أحد الأمرين اللذين استخار الله فيهما؟ وإذا لم يختر الأمر الذي بدا له أن الله قد اختاره له واختار الأمر الآخر هل يكون بذلك قد عصى الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة الاستخارة قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتها لأصحابه، كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمى حاجته. والاستخارة ليست بواجبة، بل هي مستحبة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": ويؤخذ من قوله: "من غير الفريضة" أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب، قال شيخنا في شرح الترمذي: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها. انتهى. والوقت الذي تؤدى فيه صلاة الاستخارة هو كل وقت تباح فيه الصلاة، فلا تؤدى في أوقات النهي، وتفصيل هذا في الفتوى رقم: 21663. وتُعلم خيرية الأمر الذي هو سبب الاستخارة إما بانشراح صدر الشخص المستخير من غير هوى سابق. وإما بما يصدر عن المستخير من فعل أو ترك عقب الاستخارة، قال ابن حجر في "الفتح": واختلف فيما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، فقال ابن عبد السلام، يفعل ما اتفق، ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود وفي آخره: ثم يعزم. وقال النووي في "الأذكار": يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، ويستدل له بحديث أنس عند بن السني إذا هممت فاستخر ربك سبعا، ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك، فإن الخير فيه، وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، ولكن سنده واه جدا، والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وعليه، فلا إثم على الشخص فيما يصدر منه بعد الاستخارة من فعل أو ترك، لأن ما يفعله قد يكون هو المشتمل على الخيرية، كما قال الإمام ابن عبد السلام كما سبق، وللمزيد من التفصيل، يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:7235. والله أعلم.