عنوان الفتوى : اليمين على نية الحالف
الشيخ الفاضل د.عبدالله الفقيه حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : أسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ وأن يعز به دينه وأن يعينه على الصدع بالحق وأن يقيه كل شر وبلاء ومكروه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول للسائل الكريم جزاه الله خيرا: إن اليمين على نية الحالف، فإن النية تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق، فإن كانت نيتك باليمين عدم إصلاحه لدراجته داخل البيت خاصة فإنك لم تحنث والحالة هذه، وأما إن كانت نيتك عدم إصلاحه للدراجة بنفسه داخل البيت أو خارجه فهنا إما أن تبر يمينك فتكسر الدراجة، وإما أن تحنث، ولا شك أن الحنث في هذه الحالة متعين إذا كان تكسير تلك الدراجة فيه إفساد وإضاعة للمال. وعليك حينئذ أن تخرج كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 26595.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه. انتهى. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت. انتهى.
وإننا ننصح الأخ الكريم وغيره من المسلمين بعدم التسرع في الأيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بحفظها .
والله أعلم.